أ-عند الغياب بعذر بعد الإجازات يحسم اليوم بيوم واحد فقط ، عدا عطلة أحد العيدين(عيد الفطر وعيد الأضحى ) فيكون الحسم مضاعفاً
حسب قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 12 / 9 / 1391هـ


حيث يتم مضاعفة الحسم على المتغيب عن كل يوم بيومين حسب الضوابط التالية :
1- وتبدأ فترة الحسم ما بين اليوم الأول من بداية العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أو الأضحى وحتى اليوم السادس عشر منه 6 - 20 / شوال و 16- 30 / ذو الحجة .
2 - أن يكون الغياب متصلاً بنهاية العطلة ، فلو باشر الموظف أول يوم بعد عطلة العيد ثم تغيب فلا يستحق مضاعفة الحسم .
.
ب- النظام لا يمنع اتصال الإجازات إذا توفرت شروطها
فلا يمنع النظام من استحقاق الإجازات النظامية ك " مرضية ، مرافقة ، استثنائية ، اضطرارية ...الخ " إذا كانت بعد الإجازة و توفرت شروط منحها
وفي هذه الحالة لا يلزم الموظف المباشرة بين الإجازات .