نص قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 12 / 9 / 1391هـ
على أن الغياب بدون عذر بعد عطلة أحد العيديدن مباشرة
يتم مضاعفة الحسم فيه على المتغيب عن كل يوم بيومين


ضوابط تطبيق هذا القرار :


1- أن يكون الغياب متصلاً بنهاية العطلة .


2- أن يكون غياب للموظف بدون عذر .


3- إذا باشر الموظف أول يوم ثم تغيب لا يشمله مضاعفة الحسم .


4- إذا استمر الموظف بالغياب تستمر فترة الحسم المضاعف من اليوم الأول من بداية العودة للعمل بعد انتهاء عطلة أحد العيدين وحتى اكتمال خمسة عشر يوماً
ففي عيد الفطر يبدأ الحسم من أول يوم بعد العيد الموافق 6 - 10
وحتى 20 / 10
وبعد عطلة عيد الأضحى
من 16 /12 وحتى 30 / ذو الحجة .



5- يتوقف الحسم المضاعف بمجرد دوام المعلم .


6- لا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في سجلات حصر الغياب بدون عذر ، بل يكتفى بالحسم المادي المضاعف من الراتب فقط .