س : تعريف القمار لغة واصطلاحا ؟ حكمه مع الدليل عليه ؟
القمار في اللغة : مشتق من ضوء القمر ن لأنه يزيد وينقص ويختفي وكذلك المتقامرون يكسب الشخص مرة وينقص أخرى ويغرم ثالثة وهكذا .
اصطلاحا : كل معاملة مالية يدخل فيها المرء مع تردده فيها بين أن يغرم أو يغنم والقمار هو الميسر الذي ذكره الله تعالي في كتابه .
حكمه : أجمع العلماء على تحريم القمار .
س : أذكر بعض صور القمار ؟
صور القمار : للقمار صور كثيرة بعضها صريح واضح ، وبعضها غير واضح وبعضها يفعلها أصحابها عن علم بها ، وأخرى يقع فيها المرء بجهله
فكان الواجب معرفة ذلك والحذر منه فمن هذه الصور :
1. أن يلعب اثنان فأكثر ، أو مجموعتان فأكثر ، وتدفع كل مجموعة منهم مالا على أن من فاز في اللعب فإنه يأخذ هذا المال ، أو يأخذ الأول منه النصف والثاني الثلث والثالث السدس ونحو ذلك .
2. أن يتفق اثنان فأكثر عند حصول مباراة أو مسابقة خيل . وغيرها من الصور .
القرض لغة : القطع ... اصطلاحا : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه والحكمة منه : القرض مستحب للمقرض ومباح للمقترض .
فضل الإقراض : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ... )
س : ما هي الأشياء التي يصح إقراضها ؟
يصح إقراض الأشياء التي يجوز بيعها مثل النقود والطعام والثياب والكتب.
س : تعريف الحوالة ؟
الحوالة لغة : مشتقه من التحول وهوا لانتقال ويقال تحول من مكانه إذا انتقل عنه وحولته نقلته من موضع إلى موضع
الحوالة اصطلاحاً : نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى
مكونات عقد الحوالة : يتكون عقد الحوالة مما يلي :
1. المحيل : وهو الذي عليه الدين ( الطرف الأول )
2. المحال : وهو الذي له الدين على المحور ( الطرف الثاني )
3. المحال عليه : وهو الطرف الثالث الذي حول الدين إلى ذمته .
حكم التحويل بالدين وحكمته : تحويل الشخص بدينه على شخص آخر جائز شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
س : تعريف الكفالة ؟
لغة : بمعنى الضمان ، والكفيل هو الضمين .
اصطلاحا : التزام شخص بإحضار من عليه حق مالي إلى صاحبه .
س : ما ألفاظ الكفالة ؟
ألفاظها : تصح الكفالة بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه ونحو ذلك فإن قال أنا كفيل بماله كان ذلك ضمانا وليس كفالة .
الفرق بين الضمان والكفالة :
الضمان التزام بالدين ، وأما الكفالة فهي التزام بإحضار المدين .
حكم الكفالة : الكفالة بالنفس جائزة في قول أكثر أهل العلم ، وهي من الكفيل مستحبة لأنها إحسان إلى المكفول
متى تسقط الكفالة :
تسقط الكفالة فيبرأ الكفيل في الحالات التالية :
1. إذا مات المكفول .
2. إذا سلم الكفيل المكفول ، أو سلم المكفول نفسه .
3. إذا برئ المكفول بأن أدى ما عليه ، أو أبرأه المكفول له .
4. إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة
س : تعريف الوكالة ؟
الوكالة لغة : التفويض وتقول وكلت أمري إلى الله إذا فوضته إليه .
اصطلاحا : إنابة جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابة
س : ما حكم الوكالة .
حكم الوكالة : جائزة
حكم الوكالة بأجر : يصح أخذ الأجرة على الوكالة بالإجماع .
س : ما هي مبطلات الوكالة ؟
مبطلات الوكالة : تبطل الوكالة بأحد الأمور التالية :
1. فسخ الوكالة من قبل الموكل الوكيل أو من أحدهما .
2. موت الموكل أو الوكيل .
3. جنون الموكل أو الوكيل
س : تعريف شركة المساهمة ؟
هي شركة يحدد لها رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة ، ثم تطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها ، ومن ذلك يتكون رأس مالها ويكون لكل شريك منها بقدر ما اشتراه من الأسهم
حكمها : شركة المساهمة جائزة
س : تعريف الهبة ؟
لغة : هي مشتقة من هبوب الريح أي مرورها ويقال وهبه يهبه وهبا إذا أعطاه بلا عوض .
اصطلاحاً : التبرع بالمال في حال الحياة
حكمها : الهبة مستحبة
شروط الهبة :
1. أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف فلا تصح هبة الصغير أو المجنون ونحوهما .
2. أن يكون الواهب مختارا فلا تصح الهبة من مكره .
س : هل يجوز الرجوع في الهبة ؟
لا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد ذلك إلا الأب فيما وهبه لولده فإنه يجوز له الرجوع فيه .
الهبة في مرض الموت : تمسى الهبة في مرض الموت عطية
س : ما تعريف العارية ؟
العارية لغة : بتخفيف الياء وتشديدها جمعها عواري بالتخفيف والتشديد أيضا .
حكمها : العارية مستحبة للمعير ومباحة للمستعير .
من أحكام الاستعارة وآدابها :
1. على المستعير المحافظة على العارية ، وعدم تعريضها للتلف أو الفساد .
2. على المستعير إعادة العارية عند انتهاء حاجته منها أو طلب المعير إياها .
س : تعريف الوديعة ؟
الوديعة لغة : مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه ، سميت وديعة لأنها متروكة عند المودع .
اصطلاحا : اسم للمال المدفوع إلى من يحفظه دون عوض .
حكمها : الوديعة جائزة
س : تعريف الإجارة ؟
الإجارة لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض .
اصطلاحا : عقد على منفعة مدة معلومة ، أو على عمل معلوم .
أنواع الإجارة:
1. استئجار شيء يحصل منه المستأجر على منفعة كبيت ودكان وأرض وسيارة وغيرها .
2. استئجار شخص على عمل يؤديه للمستأجر كسائق وعامل وخادم وغيرها .
س : ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
جائز
شروط الإجارة :
1. أن تكون المنفعة المرادة من الإجارة معلومة .
2. أن تكون الأجرة معلومة .
3. أن تكون المنفعة مباحة .
س : تعريف اللقطة لغة واصطلاحا ؟
لغة : اللقط هو الأخذ يقال لقطة إذا أخذه من الأرض .
واصطلاحا : المال الضائع من صاحبه يجده غيره .
س : ما حكم لقطة الحرم ؟
لقطة الحرم : (لا يجوز) المراد بالحرم هنا حرم مكة شرفها الله تعالى ، وقد خصه الله تعالى بخصائص كثيرة وفضله على بقاع الأرض كلها فمن ذلك أنه لا يجوز أخذ لقطته إلا لمن أراد حفظها وتعريفها ولا يملكها أبدا ،.
س : تعريف الغصب لغة واصطلاحا ؟
الغصب : لغة أخذ الشيء ظلما .
اصطلاحا : استيلاء شخص على حق غيره قهرا بغير حق .
حكمه : الغصب حرام
س : أذكر ثلاثا من قواعد المعاملات الشرعية ؟
1. إباحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة مثل بيع المباحات وشرائها والإجارة والشفعة .
2. مشروعية كل ما فيه تعاون على الخير وتأليف لقلوب الناس .
3. منع كل ما يتضمن أكل المال بغير عمل ولا كد ولا تعب .