البيع والشراء في الاسلام


[line]-[/line]
اركان عقد البيع:-
1- العاقدان :وهما البائع والمشتري
2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول او فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغة القولية وتسمى الايجاب والقبول
ب- الصيغة الفعلية : وتسمى المعاطاة .

[line]-[/line]




شروط البيع

لا يكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :
1- التراضي بين المتبايعين .
2- أن يكون العاقد جائز التصرف .
3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7- أن يكون الثمن معلوماً .

[line]-[/line]




من آداب البيع والشراء

- أن لا يسم على سوم أخيه، كأن يعرض ثمنا على البائع ليفسخ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن ليتم الاختيار الحر ويتوفر الوقت له؛ قال صلى الله عليه وسلم ''لا يسم المسلم على سوم أخيه'' مسلم·
يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله
- أن لا يبيع على بيع أخيه، كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخ البيع مقابل بيعه ما هو أجود أو أرخص ليتم الاختيار الحر·
قال صلى الله عليه وسلم: ''لا يبع بعضكم على بيع بعض'' مسلم·
يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن
- أن لا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها وبالقسم بالله باطلا وبالتضليل والغش والغدر كأن يدعي كذبا أنه اشتراها بثمن معين أو دفع له ثمن معين·
عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه- أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعطَ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزل قوله تعالى: ''إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'' آل عمران/.77
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان'' البخاري·
- أن تكون مواصفات السلعة وثمنها معلومة لدى المتابعين·
- وأن تبيَّن عيوب السلعة وثمنها ولا يحاول إخفاءها حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة ويتجنب التخاصم·
قال صلى الله عليه وسلم: ''البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما'' مسلم·
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من باع عيبا لم يبيّنه، لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه'' ابن ماجة·
- على المشتري والبائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة
- على المشتري أن يكون جادًا في الشراء ، فلا يتعب البائع بهدف التسلية وقضاء الوقت .
- لا تبع مالا تملك ولا تبع السلعة قبل حيازتها .
- احذر من بخس الناس أشياءهم فهذا يؤذي البائع
- احذر النجش وهو أن تزيد ثمن السلعة ولا تريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم
- لا تبع مسروقا أو مغتصبا فأنت بهذا مشترك في اثمها
-إقالة النادم : أن تقبل إرجاع السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال أو اكتشافه غير محتاج لها وندمه على الشراء فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل الأجر والمثوبة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان .


ويحز في النفس ما يصير من بعض الإخوة من بعض التصرفات الغير لائقة به كمسلم في امور البيع والشراء والتعامل مع الناس التي يجب علينا جميعا الترفع عنها .


وملاحظات أخرى احببت ان اصيغها لكم راجيا من الله الاخلاص في العمل والسداد بالقول وان اصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي والشيطان:

وهي تشمل النصح والتنبيه والتذكير ,كما ارجو من الجميع ان يسد الخلل والنقص ويحيوا هذا الجانب المبارك .


فأولاً:إخلاصك في نصيحتك، فالحامل على النصيحة إخلاصٌ لله، ثم لأخيك المسلم، ليست نصيحتك رياءً وسمعة، ولا افتخاراً بها، ولا تعلٍ بها، ولا استطالة على الخلق، ولا أن يكون لك رفعة ومكانة، ولكنها نابعة من قلب صادق محب للخير، ساع له. والمخلصون في نصيحتهم هم الذين يضعون النصيحة موضعَها، لا يتحدثون بها، ولا يفتخرون بها، ولكنها سرٌ وأمانة بينهم وبين من ينصحون له، لأن هدفهم وغايتهم صلاح أخيهم المسلم، واستقامة حاله، وليس هدفهم الاستطالة.


ثانيا :البعد عن الاحتكار فهو حرام.
عن ابن عمر ما عن النبي قال: من احتكر الطعام أربعين يوما فقد بريء من الله والله بريء منه رواه أحمد والحاكم.
وقال لا يحتكر إلا خاطئ ). رواه مسلم. وخاطئ أي آثم


ثالثا: البعد عن البيع عن طريق الغش لما ورد عن رسول الله : أنه مر برجل يبيع طعاما "حبوبا فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته السماء أي المطر فقال عليه الصلاة والسلام: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا ليس منا رواه مسلم.
وروي عن رسول الله أنه قال: لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بيّنه رواه الحاكم والبيهقي.
والغش هو إظهار الشيء على خلاف حقيقته دون علم المشتري به.((وان صدقا بورك لهما في بيعهما ))
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعها، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
[قيل: هذا المحق للبركة يختص بمن وقع منه الكتم والكذب. وقيل عام فيعود شؤم أحدهما على الآخر.
(والأوجه القول الأول لأن شرط محق بركة الإثنين في الحديث هو صدور المخالفة من الإثنين بنص قوله "وإن كتما وكذبا"، فعندها تمحق بركة بيع الإثنين. أما إذا صدرت المخالفة من أحدهما فقط، فيعود محق البركة عليه وحده لا على الآخر، لقوله تعالى {...ألا تزر وازرة وزر أخرى}، ولأن هذا الحال - غش أحدهما - خارج عن نص الحديث أصلا كما مر. أما الذي لم يغش، فمع أن هذا الحديث لم يصرح بالوعد له بالبركة، غير أنه تعود عليه البركة بتوكله على الله في صدقه وإخلاصه. فحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. دار الحديث)]ـ
التخريج (مفصلا): أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] والثلاثة [أبو داود، الترمذي، النسائي] عن حكيم بن حزام وتصحيح السيوطي: صحيح .


رابعا : تجنب حلف الإيمان لترويج البضاعة.
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه.
وعن أبي قتادة أنه سمع رسول الله يقول:" إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" رواه مسلم.
ثم والذي يحلف وهو متيقن الكذب يكون حالفا بيمين الغموس.
واليمين الغموس: هو من الكبائر وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار وليس له كفارة سوى التوبة الصادقة النصوح.


خامسا : النهي عن النجش وهو أن يزيد ثمن السلعة ولا يريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب الزبون .
. قال رسول الله : لا تناجشوا رواه البخاري ومسلم والنجش أن يكون هناك بائع ومشتري وبينهما سلعة معينة وقد أوضح البائع للمشتري الراغب في ثمنها فيأتي شخص آخر لا رغبة له في السلعة فيقول للبائع:" أنا أشتريها منك بثمن أكثر من الثمن المذكور" وقد قصد من ذلك تحريك رغبة المشتري الأول فيها.


سادسا : لا يكتم التاجر عيوب سلعته أو يخفيها عن المشتري أو يغير بلد المنشأ .


سابعا : لا يبيع التاجر ما لا يملك ، ولا يبيع السلعة قبل حيازتها .(( هذا يحصا من بعض الشباب هداهم الله يذكر الشي للناس ويبيعهم وهو لا يملكه ثمن يجيب السلعه من صاحبها)) كانه هو صاحبها


ثامنا : لا يبيع شريك في أرض أو ثمر أو ما شابه ذلك نصيبه حتى يعرضه على شريكه أولاً .


تاسعا : فليحذر المسلم من أكل أموال اليتامى بالباطل ، أو قبول الرشوة أو الميسر في تعاملاته التجارية .


عاشرا : فليحذر المسلم عن بخس الناس أشياءهم . وهذا منتشر جدا بين الناس وهو مؤذي للبائع



الحادي عشر : تجنب الثناء على البضاعة عند البيع ووصفها بما ليس فيها فهو كذب وتدليس وتمويه وخداع، وتجنب ذمها عند الشراء، والقيام بالتجارة بالصدق الحق والعدل والاستقامة والأمانة.
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي.


الثاني عشر : تجنب الجلوس في طريق المسلمين من أجل البيع أو الشراء فيضيّق عليهم وتجنب الخوض في الباطل والإثم والخصومات ورفع الصوت والصياح أو الشتم.


الثالث عشر : الرضا بالربح القليل وهذا يؤدي الى محبة الناس وكثرة الزبائن وطيب المعاملة والبركة في الرزق.


الرابع عشر : تجنب البيع والشراء عن طريق السرقة والاغتصاب فعن رسول الله أنه قال: من اشترى سرقة ـ أي مسروقا ـ وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها. رواه البيهقي.


الخامس عشر : تجنب التكسب عن طريق الربا والميسر. قال تعالى: وأحلّ الله البيع وحرّم الربا البقرة 275.
ولقوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) البقرة.
ولما ورد عن النبي : لعن رسول الله آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء. أصحاب السنن.


السادس عشر : تجنب بيع الأشياء المحرمة لما ورد عن رسول الله أنه قال: إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه رواه أحمد وأبو داود.وعلى هذا فإن بيع الخمر وكل محرم محرم في نظر الإسلام.


السابع عشر : عدم إعانة المشتري الظالم فإعانة التاجر للمشتري في الشر محرمة ويأثم منها التاجر ومثال ذلك التاجر الذي يبيع العنب أو التمر لمن يعلم أنه يتخذه خمرا.


الثامن عشر : الإحسان في المعاملة وفي إستيفاء الثمن إما بالمسامحة أو بالمساهلة أو بالإهمال أو بالتأخير. قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) البقرة.
وعن جابر قال: قال رسول الله : رحم الله امرئ سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء رواه البخاري.


التاسع عشر : تجنب شراء شيء يساوم غيرنا لشرائه حتى ينتهي بشرائه أو بتركه. عن ابن عمر ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه رواه البخاري.


العشرون : إقالة النادم: في بعض الأحيان قد يشتري أحدهم السلعة ثم يتضح له أنه في غير حاجة لها أو يرى أنه محتاج لثمنها فيندم على شرائه ويأتي الى التاجر ليقيله ( أي يقبل السلعة ويرد إليه ثمنها) فمن حسن المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من الله في هذا الفعل ثواب كثير كما يشير الى ذلك حديث المصطفى .
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. وهذا دليل على نبل البائع وخلقه العالي وكفى بالأجر الوارد في هذا حاثا .
[line]-[/line]

اللهم اجعلنا ممن يرون الحق حقاً ويرزقون إتباعه ويرون الباطل باطلاً ويرزقون إجتنابه
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً


[line]-[/line]


إدارة الموقع