مجلس الشورى يوافق على رخصة المعلم

متابعات : قدم عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح مشروع رخصة المعلم للمعلمين والمعلمات وإعطاء فرصة كمهلة للمعلمين والمعلمات لا تتجاوز خمسة أعوام للحصول على رخصة التعليم، التي اشترطها النظام في مادته الثالثة لمزاولة المهنة، وذلك عند نفاد هذا النظام.وتشير المادة الثالثة إلى أن اللائحة تحدد إجراءات وشروط تجديد الرخصة (مدتها 5 سنوات، وتجدد بعد انتهائها بما لا يتجاوز عاما واحدا)، مع مراعاة محتويات سجل الإنجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية الذاتية والأداء التدريسي وقال آل مفرح إن المهلة كانت منذ العام الماضي ولم يبقَ سوى أربع سنوات وهي فرصة للحصول على رخصة التعليم، وأن يُلحق المزاولون لمهنة التعليم ممن تقل شهاداتهم عن درجة البكالوريوس التربوي ببرامج لرفع التأهيل وأخرى تدريبية وفقاً للأنظمة المعمول بها لتمكينهم من استيفاء متطلبات الرخصة خلال هذه المدة أو يحال حسب نصوص النظام إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله ووفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية كل من لم يحصل على رخصة المعلم.وعن الحوافز المعنوية قال آل مفرح: هناك علاوة إضافية للحفز وتكرارها للمتميزين كل 10 سنوات ومن أبرز الواجبات في مهنة التعليم إضافة إلى مراعاة ما جاء في نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية من واجبات، وما ورد في وثيقة أخلاقيات مهنة التعليم، يلتزم من يزاول مهنة التعليم بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات واجتناب كل ما يخل بشرف المهنة، وعليه الإحاطة بسياسة التعليم في المملكة وتنمية الذات علمياً مهنياً ومهارياً.مع التشديد على احترام الطالب والقيام بالدور التربوي والتعليمي والتدريسي والإرشادي لبناء شخصيته، ومتابعة مسيرته التعليمية والتربوية بكل إخلاص، وتحفيزه لاكتساب المعارف والمهارات وتعويده السلوك الحميد.حيث حوى النظام جملة حوافز للمعلمين والمعلمات المتميزين مهنياً من خلال برنامج الترقيات المهنية، والتصنيف الرتبي للمعلمين والمعلمات، على أن تضع اللائحة شروطا وضوابط إجراءات ذلك.وتضمنت مزاولة مهنة التعليم التحفيز المعنوي وجوائز عينية تقترحها الوزارة ويعتمدها المركز الوطني لتقويم التعليم العام، وعلاوة إضافية من الراتب للمتميزين في الأداء من المعلمين والمعلمات الذين امضوا 10 سنوات في التدريس الفعلي من دون انقطاع أو ممارسة عمل آخر، وتتكرر العلاوة كل عشر سنوات طوال فترة الخدمة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات ذلك. وتشكل في وزارة التربية والتعليم لجنة دائمة تسمى» لجنة رخصة التعليم» تتكون من سبعة أعضاء ورئاسة وكيل الوزارة للتعليم، تتولى الإشراف على تطبيق نظام مزاولة مهنة التعليم، ومراقبة عمل اللجان الفرعية والنظر في المنازعات. وتسحب رخصة التعليم ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهل وخبرة المعلم والمعلمة في عدة حالات، منها الإخلال بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاد كل الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، أو صدور حكم شرعي نهائي في حقه في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية، وكذلك من لم يجدد الرخصة أو لم يحصل عليها خلال خمس سنوات من نفاذ النظام.